المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه". تفرد به الرملي. ورواه الحميدي، عن الدراوردي، عن أبي سهيل بن مالك قال: "اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأته اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام، فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم. فقال عمر: أمن رسول الله ﷺ؟ قال: لا. قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فمن عمر؟ قال: لا. قال: فمن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاوسًا وعطاء فسألتهما فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه". وقال عطاء ذلك وأُبيّ. فهذا الصحيح موقوف، وكذلك رواه عمرو بن زرارة عن الدراوردي موقوفًا مختصرًا. ٧٣٧٣ - بكر بن مضر (م) (١)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: "كان رسول الله ﷺ يجاور في العشر التي وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى سكنه ورجع من مكان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان رجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال: إني كنت أجاور هذا العشر الأواخر، فمن اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقال: رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: فمطرنا ليلة إحدى وعشرين، فوكف المسجد في مصلى رسول الله ﷺ فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينًا وماء". الدراوردي (م) (١) عن يزيد بن الهاد بهذا نحوه. الأوزاعي (م) (١)، نا يحيى، عن أبي سلمة قال: "تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش فقمت حتى أتيت أبا سعيد فقلت: يا أبا سعيد، ألا تخرج بنا إلى النخل؟ قال: نعم. فدعا بخميصة فأدخلها عليه، فخرجنا فقلت: هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله ﷺ العشر الأوسط من رمضان، فلما كان صبيحة عشرين قام فيها فقال: من كان خرج فليرجع، فإني أريت ليلة القدر فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، وإني أريت أني أسجد في ماء وطين" وما نرى في السماء قزعة، فأقيمت الصلاة، وثارت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد - وسقفهم يومئذ من جريد النخل - فرأيت رسول الله ﷺ يسجد في الطين والماء حتى نظرت إلى أثر الطين في أرنبته وجبهته". المعتكف يخرج لبول ثم لا يسأل عن المريض إلا مارا ولا يخرج لعيادة ولا لجنازة ولا يباشر امرأة ولا يمسها ٧٣٧٤ - الليث (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة أن عائشة قالت: "إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله ﷺ ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا" وفي لفظ: وقالت: "إذا كانوا معتكفين" لم يذكر البخاري قولها: "في المريض". الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: "أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها ولا يعود مريضًا، ولا يمس امرأته ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم" (٢). عبد الرحمن بن إسحاق (د) (٣)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع". قال المؤلف: ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم؛ فقد رواه الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا ولا يجيب دعوة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة". ٧٣٧٥ - وعن ابن جريج، عن الزهري، عن ابن المسيب أنه قال: "المعتكف لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.