السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١١٠٩- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا الحَكَمُ بن مُوسَى، حَدَّثنا يَحيَى بن حَمْزَةَ، عَن أَبِي وَهْبٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ (ح) وَعَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ
قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلاً فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ، والله أَعلَم العَبدَ المَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفِيهِ دَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ، فَالسَّيِّدُ يَأْخُذُ مَالَهُ وَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١١٠٩- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا الحَكَمُ بن مُوسَى، حَدَّثنا يَحيَى بن حَمْزَةَ، عَن أَبِي وَهْبٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ (ح) وَعَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ
قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلاً فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ، والله أَعلَم العَبدَ المَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفِيهِ دَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ، فَالسَّيِّدُ يَأْخُذُ مَالَهُ وَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ.٦/٥
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ، فلَه مالُه وعَلَيه دَينُه، إلا أن يَشتَرِطَ
المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا فباعَه بعدَ تَوبيرِه، فلَه ثَمَرَتُه إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (٢) .
وهَذا إن صَحَّ فإِنَّما أرادَ -واللَّهُ أعلمُ- العَبدَ المأذونَ له فى التِّجارَةِ إذا
كان فى يَدِه مالٌ وفيه دَينٌ يَتَعَلَّقُ به، فالسَّيِّدُ يأخُذُ مالَه ويَقضِى مِنه دينَه.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٠٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ§: "
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" . وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللهُ أَعْلَمُ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفِيهِ دَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ، فَالسَّيِّدُ يَأْخُذُ مَالَهُ وَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ، فلَه مالُه وعَلَيه دَينُه، إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا فباعَه بعدَ تَوبيرِه، فلَه ثَمَرَتُه إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (¬٢).
وهَذا إن صَحَّ فإِنَّما أرادَ -واللَّهُ أعلمُ- العَبدَ المأذونَ له في التِّجارَةِ إذا كان في يَدِه مالٌ وفيه دَينٌ يَتَعَلَّقُ به، فالسَّيِّدُ يأخُذُ مالَه ويَقضِى مِنه دينَه.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٠٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ". وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللهُ أَعْلَمُ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفِيهِ دَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ، فَالسَّيِّدُ يَأْخُذُ مَالَهُ وَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.