المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦٣١ - زائدة، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر فلتبدأ بالظهر فلتصلها، ثم لتصلي العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتصل المغرب والعشاء". رواه ليث، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس وقال: "وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء" رواه أبو سعيد الأشج، عن حفص، عن ليث. ورويناه عن جماعة من التابعين وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة. المغمى عليه يفيق بعد صلاتين لا قضاء عليه