السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر ابن بالويه عن موسى بن هارون عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن حدثنى أبو الزناد. فذكره بنحوه
الإسناد 2:مسلم فى عن زهير بن حرب

لِى مالكٌ: وذَلكَ فيما نُوَى واللَّهُ أعلمُ، أنْ يَشتَرِىَ الرَّجُلُ العَبدَ أوِ الأمَةَ، أو يَتَكارَى الكِراءَ، ثُمَّ يَقولَ لِلَّذِى اشتَرَى أو تَكارَى مِنه: أُعطيكَ دينارًا أو دِرهَمًا، أو أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ أو أقَلَّ، على أنِّى إنْ أخَذتُ السِّلعَةَ أو رَكِبتُ ما تَكَارَيتُ مِنكَ، فالَّذِى أعطَيتُكَ هو مِنْ ثَمَنِ السِّلعَةِ، أو مِنْ كِرَاءِ الدّابَّةِ، وإِنْ تَرَكتُ البَيعَ أوِ الكِراءَ، فما أعطَيتُكَ فهو لَكَ باطِلًا بغَيرِ شَىءٍ (١) . قال الشيخُ: هَكَذا رَوَى مالكُ بنُ أنَسٍ هذا الحَديثَ فى "الموطأ" لَم يُسَمِّ مَن رَواه عَنه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.