المحرر في الحديث - ت القاسم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ (¬١) عَلَى أَخِيهِ. وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ لِأَهْلِ البَيْتِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ. وَالقَانِعُ: الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ (¬٢) البَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ (¬٣). وَمُحَمَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ: صَدُوقَانِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِمَا بَعْضُ الأَئِمَّةِ (¬٤). وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»: «وَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ العَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً» (¬٥). * * *