الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
رَدَّ شهادةَ الخائنِ والخائنةِ وذي الغِمْرِ على أخيه، ورَدَّ شهادةَ القانعِ (¬٢) لأهلِ البيتِ، وأجازَها لغيرهم. اختُلف في الاحتجاج بهذا وببعض رواته، وأخرجه أبو داود (**)، وقال: الغِمْر: الحِنَة والشَّحناء (¬١).