١٠٤٨ - وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهد رسول اللَّه ﷺ، فسأل عمرُ بنُ الخطاب رسولَ اللَّه ﷺ عن ذلك؟ فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثم لِيُمْسِكْها حتى تَطهُرَ، ثم تَحيضَ، ثم تَطهُرَ، ثم إن شاء أَمسكَ بعدُ، وإن شاء طلَّقَ قبلَ أن يَمسَّ؛ فتلك العِدَّةُ التي أَمرَ اللَّهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ". لفظ رواية إسماعيل، عن مالك عند البُخاري (¬٣) (**). وعنده من رواية أيوب، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقةٍ (¬١). وعنده في رواية أبي غلاب يونس بن جُبَير: أن ابن عمر طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فأتَى عمرُ النَّبِيَّ ﷺ فذكرَ ذلك له، فأمرَه أن يُراجَعَها، فإذا طَهُرَتْ؛ فإن أراد أن يُطلِّقَها فَلْيُطلِّقْها. قلت: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ (¬٢) (¬٣) وعنه: أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثم لِيُطَلِّقْها طاهرًا أو حاملًا". أخرجه مسلم (¬٤).