لا يَنكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُبُ" (¬٢). لفظ مسلم من هذا الوجه فيهما. وعند ابن حبَّان زيادة: "ولا يُخطَبُ عليه" (¬٣). ٩٨٩ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: تزوَّجَ رسولُ اللَّه ﷺ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ (**) (¬٤). ٩٩٠ - وعن زيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونةُ بنتُ الحارث: أن رسولَ اللَّه ﷺ تزوَّجَها وهو حلالٌ، قال: وكانت خالتي وخالةَ ابنِ عباس (…) (¬٥) ٩٩١ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: طلَّق رجلٌ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها رجلٌ، ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بها، فأراد زوجُها الأولُ أن يَتزوَّجَها، فسُئل رسُول اللَّه ﷺ عن ذلك؟ فقال: "لا" حتى يَذُوقَ الآخرُ من عُسَيلتِها (¬١) ما ذاقَ الأولُ". أخرجه مسلم (¬٢). ٩٩٢ - وعن عمر بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها أخٌ له عن غيرِ مؤامرةٍ منه، ليُحِلَّها لأخيه: هل تحلُّ للأولِ؟ قال: لا، إلا نكاحَ رغبةٍ، كنا نَعُدُّ هذا سِفَاحًا على عهد رسول اللَّه ﷺ. أخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (*) (¬٣).