الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد البارودي عن جابر
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأول منهما، وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلَينِ فهو للأول منهما". أخرجه أبو داود (*) (¬١)، ومَن يَحتجَّ بالحسن عن سَمُرةَ يَلزَمْه تصحيحُه. * * *