الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَن أَعتَقَ شِقْصًا (¬١) له في عبدٍ فخلاصُه في ماله إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه (¬٢) ". متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬٣). وعند البُخاري في رواية: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في مملوكٍ عَتَقَ كلُّه إن كان له مالٌ، وإلا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (¬٤). وفي رواية أبان بن يزيد، عن قتادة عند النَّسائي: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في عبده، فإنَّ عليه أنْ يُعتقَ بقيتَه إن كان له مالٌ، والا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (*) (¬٥).