الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعيد الخدري عن أصيب رجل في عهد

رسولُ اللَّه ﷺ: "تصدَّقُوا عليه"، فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يَبلُغْ ذلك وفاءَ دَينِه، فقال رسولُ اللَّه ﷺ لغُرَمائه: "خُذُوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك" (*) (¬٢). ٨٤١ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "إذا أَفلَسَ الرجلُ، فوجدَ الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به" (¬١). وفي رواية: "فهو أحقُّ به من الغُرَماء". لفظ رواية مسلم (¬٢). وفي طريق آخر عنده عن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ في الرجل الذي يُعدِم: "إذا وجدَ عندَه المتاعَ، ولم يُفرِّقْه، أنه لصاحبه الذي باعَه" (¬٣). وعند أبي داود من حديث إسماعيل بن عيَّاش، عن الزُّبَيدي، عن الزُّهري: "فإن كان قد قضَاه مِن ثمنها شيئًا فما بقي فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ (¬٤)، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه، اقتضَى منه شيئًا أو لم يَقتضِ؛ فهو أُسوَةُ الغُرَماء" (¬٥). وإسماعيل بن عيَّاش تقدَّم. وأخرجه الدَّارَقُطْني وقال: إسماعيلُ بنُ عيَّاش مُضطرِبُ الحديثِ، ولا يَثبتُ هذا الخبرُ عن الزُّهري مُسنَدًا؛ وإنما هو مُرسَلٌ (¬٦). قلت: الزُّبَيدي: شيخُ إسماعيلَ شامِيٌّ، وقد اشتُهر تصحيحُ حديثِ إسماعيلَ بنِ عَيَّاش عن الشاميِّين؛ إلا أنه (*) شاميٌّ رَوى عن الحجازيِّين. وروى أبو داود الطَّيَالسي في "مسنده" عن ابن أبي ذئب، عن أبي المُعتمِر، عن عمر بن خَلْدَة قال: أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيبَ، يعني: أَفلَسَ، فأصابَ رجلٌ متاعَه بعينِه، قال أبو هريرةَ: هذا الذي قضَى فيه رسولُ اللَّه ﷺ: "أن مَن ماتَ، أو أَفلَسَ، فأَدركَ رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به؛ إلا أن يَدَع الرجلُ وفاءً" (¬١). وأخرجه أبو داود، والحاكم في "مستدركه" وقال: هذا حديث صحيح (**) من حديث أبي المُعتمِر، مع اختلاف لفظ، دون قوله: "إلا أن يَدَعَ الرجلُ وفاءً" (…) (¬٢). * * *

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.