الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسلم من حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر في قصة بعيره
عامَ الفتح، وهو بمكة: "إن اللَّهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخَمر، والميتةَ، والخنزيرَ، والأصنامَ"، فقيل: يا رسولَ اللَّه! أرأيتَ شحومَ الميتة؛ فإنه يُطلَى بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجلودُ، ويَستصبحُ (¬٢) بها الناسُ؟ فقال: "لا، هو حرامٌ"، ثم قال رسولُ اللَّه ﷺ عند ذلك: "قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ! إن اللَّهَ ﷿ لما حرَّمَ عليهم شحومَها أَجْمَلُوه (*) ثم باعُوه، فأكلُوا ثمنَه" (¬٣). ٧٦٣ - وعن أبي مسعود الأنصاري ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن ثمنِ الكلبِ، ومَهرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ (¬١). متفق عليهما، واللفظ لمسلم. ٧٦٤ - وعن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ؟ فقال: زَجَرَ عن ذلك رسولُ اللَّه ﷺ. أخرجه مسلم (¬٢).