الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين عن في هذه الرواية
فإذا كانت مئتين ففيها أربعُ حِقَاقٍ أو خمس بنات لَبُونٍ، أيُّ السنين وُجدَتْ أُخذَتْ" (¬٢). وهذا مُرسَل، إلا أن كونَه كتابًا متوارثًا عند آل عمرَ قد يُغني عن ذكر الإسناد فيه.