السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أيُّما رَجُل باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّلِ، إلأ أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (٣) . ١٠٦٧٨ - قال: وقَضَى عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه : أيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا له مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (٤) . ورَواه سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ عن أبيه عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى النَّخلِ والعَبدِ جَميعًا، وذَلِكَ يَرِدُ فى مَوضِعِه إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى (٥) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.