السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر ابن الحارث الفقيه عن أبو محمد ابن حيان أبو الشيخ عن أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن عن Ahmed bin 'Abdul 'Aziz bin Mrwan عن al-Walid bin Muslim عن أبو عمرو يعنى الأوزاعي عن عطاء، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه عن فى محرم بحجة أصاب امرأته - يعنى وهى محرمة عن يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما
عَطاءٌ: وعَلَيهِما بَدَنَةٌ إن أطاعَته أوِ استَكرَهَها، فإنَّما عَلَيهِما بَدَنَةٌ واحِدَةٌ (١) . ٩٨٦٧ - وفيما أجازَ لِي أبو عبدِ اللهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبى الوَليدِ الفَقيهِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ هو ابنُ أبى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن يَزيدَ بنِ يَزيدَ بنِ جابِرٍ قال: سألتُ مُجاهِدًا عن المُحرِمِ يُواقِعُ امرأتَه، فقالَ: كان ذَلِكَ على عَهدِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، قال: يَقضيانِ حَجَّهُما واللهُ أعلمُ بحَجِّهِما، ثُمَّ يَرجِعانِ حَلالًا كُلُّ واحِدٍ مِنهُما لِصاحِبِه، فإِذا كانا مِن قابِلٍ حَجّا وأهدَى وتَفَرَّقا فى (٢) المَكانِ الَّذِى أصابَها (٣) .