النسخ
every copy of this hadithفلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ: أَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أُمْ حَدِيثُ يَزِيدَ؟ - [٤٢١] - قَالَ: بَلْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ. فَقُلْتُ: فَمَعَ الزُّهْرِيِّ أَحَدَ عَشْرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا وَصَفْتُ. وَثَلَاثَةُ عَشْرَ حَدِيثًا أَوْلَى أَنْ تَثْبُتَ مِنْ حَدِيثِ وَاحِدٍ، وَمِنْ أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَمَعَكَ حَدِيثٌ يُكَافِئُهُ فِي الصِّحَّةِ، وَكَانَ فِي حَدِيثِكَ: أَنْ لَا يَعُودَ لِرَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَفِي حَدِيثَنَا: يَعُودُ لِرَفْعِ الْيَدَيْنِ. كَانَ حَدِيثُنَا أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ، لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً حَفِظَهَا بِمَا لَمْ يَحْفَظْ صَاحِبُ حَدِيثِكَ. فَكَيْفَ صِرْتَ إِلَى حَدِيثِكَ وَتَرَكَتْ حَدِيثَنَا؟ وَالْحُجَّةُ لَنَا فِيهِ عَلَيْكَ بِهَذَا، وَبِأَنَّ إِسْنَادَ حَدِيثِكَ لَيْسَ كَإِسْنَادِ حَدِيثِنَا، وَبِأَنَّ أَهْلَ الْحِفْظِ يَرْوُونَ أَنَّ يَزِيدَ لُقِّنَ: ثُمَّ لَا يَعُودُ
معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ: أَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أُمْ حَدِيثُ يَزِيدَ؟ ⦗٤٢١⦘ قَالَ: بَلْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ. فَقُلْتُ: فَمَعَ الزُّهْرِيِّ أَحَدَ عَشْرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ: أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا وَصَفْتُ. وَثَلَاثَةُ عَشْرَ حَدِيثًا أَوْلَى أَنْ تَثْبُتَ مِنْ حَدِيثِ وَاحِدٍ، وَمِنْ أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَمَعَكَ حَدِيثٌ يُكَافِئُهُ فِي الصِّحَّةِ، وَكَانَ فِي حَدِيثِكَ: أَنْ لَا يَعُودَ لِرَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَفِي حَدِيثَنَا: يَعُودُ لِرَفْعِ الْيَدَيْنِ. كَانَ حَدِيثُنَا أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ، لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً حَفِظَهَا بِمَا لَمْ يَحْفَظْ صَاحِبُ حَدِيثِكَ. فَكَيْفَ صِرْتَ إِلَى حَدِيثِكَ وَتَرَكَتْ حَدِيثَنَا؟ وَالْحُجَّةُ لَنَا فِيهِ عَلَيْكَ بِهَذَا، وَبِأَنَّ إِسْنَادَ حَدِيثِكَ لَيْسَ كَإِسْنَادِ حَدِيثِنَا، وَبِأَنَّ أَهْلَ الْحِفْظِ يَرْوُونَ أَنَّ يَزِيدَ لُقِّنَ: ثُمَّ لَا يَعُودُ
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never mergesلم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.