معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شقيق بن سلمة الأسدي عن Abu Musa al-Asha'ari عن عمار ١٥٩٠ عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي: لا يجوز على عمار إذا كان عن تيممهم مع
١٥٩٠ - وَالِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، فَهُوَ فَقِيهٌ حَافَظٌ، لَمْ ⦗٢٢⦘ يَشُكَّ فِي الْحَدِيثِ، وَسَاقَهُ أَحْسَنَ سِيَاقِهِ كَمَا رَوَاهُ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَمَّارٍ ١٥٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ عَلَى عَمَّارٍ إِذَا كَانَ ذَكَرَ تَيَمُّمَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ إِلَى الْمَنَاكِبِ، إِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ. إِلَّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ عِنْدَهُ , إِذْ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»،