السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

له: سَلْ لي عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ عن رَجُلٍ يُهِلُّ بالحَجِّ، فإِذا طافَ بالبَيتِ أيَحِلُّ أم لا؟ فإِن قال لَكَ: لا يَحِلُّ. فقُلْ له: إنَّ رَجُلًا يقولُ ذَلِكَ. قال: فسألتُه، فقالَ: لا يَحِلُّ مَن أهَلَّ بالحَجِّ إلَّا بالحَجِّ. قُلتُ: فإِنَّ رَجُلًا كان يقولُ ذَلِكَ. قال: بئسَما قال. يَعنِى، فتَصَدّانِى (٣) الرَّجُلُ فسألَنِى فحَدَّثتُه، فقالَ: فقُلْ له: فإِنَّ رَجُلًا يُخبِرُ أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَد فعَلَ ذَلِكَ، وما شأنُ أسماءَ والزُّبَيرِ فعَلا ذَلِكَ؟ قال: فجِئتُ فذَكَرتُ ذَلِكَ له، فقالَ: مَن هذا؟ فقُلتُ: لا أدرِى. قال: فما بالُه لا يأتينِى يَسألُنِى؟ أظُنُّه عِراقيًّا. قُلتُ: لا أدرِى. قال: فإِنَّه قَد كَذَبَ، قَد حَجَّ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأخبَرَتنِى عائشَةُ - رضي الله عنها - أن أوَّلَ شَىءٍ بَدأ به حينَ قَدِمَ مَكَّةَ أنَّه تَوَضّأ ثُمَّ طافَ بالبَيتِ، ثُمَّ حَجَّ أبو بكرٍ - رضي الله عنه -، فكانَ (١) أوَّلَ شَىءٍ بَدأ به الطَّوافُ بالبَيتِ، ثُمَّ لَم يَكُنْ غَيرُه، ثُمَّ عُمَرُ - رضي الله عنه - مِثلَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عثمانُ - رضي الله عنه -، فرأيتُه أوَّلُ شَىءٍ بَدأ به الطَّوافُ بالبَيتِ، ثُمَّ لَم يَكُنْ غَيرُه، ثُمَّ مُعاويَةُ وعَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجتُ مَعَ أبى الزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ، فكانَ أوَّلَ شَىءٍ بَدأ به الطَّوافُ بالبَيتِ، ثُمَّ لَم يَكُنْ غَيرُه، ثُمَّ رأيتُ المُهاجِرينَ والأنصارَ يَفعَلونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَم يَكُنْ غَيرُه، ثُمَّ آخِرُ مَن رأيتُ فعَلَ ذَلِكَ ابنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَم يَنقُضْها بعُمرَةٍ، وهَذا ابنُ عُمَرَ عِندَهُم، أفَلا يَسألونَه، ولا أحَدٌ مِمَّن مَضَى ما كانوا يَبدَءونَ بشَىءٍ حينَ يَضَعونَ أقدامَهُم أوَّلَ مِنَ الطَّوافِ بالبَيتِ ثُمَّ لا يَحِلّونَ، وقَد رأيتُ أُمِّى وخالَتِى حينَ تَقدَمانِ لا تَبدَآنِ بشَىءٍ أوَّلَ مِنَ البَيتِ تَطوفانِ به ثُمَّ لا تَحِلَّانِ، وقَد أخبَرَتْنِى أُمِّى أنَّها أقبَلت هِىَ وأُختُها والزُّبَيرُ وفُلانٌ وفُلانٌ بعُمرَةٍ قَطُّ، فلَمّا مَسَحوا الرُّكنَ حَلّوا، وقَد كَذَبَ فيما ذَكَرَ مِن ذَلِكَ (٢) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" بطولِه عن هارونَ بنِ سعيدٍ الأيلِىِّ هَكَذا (٣) ، ورَواه البخاريُّ عن أصبغَ عن ابنِ وهبٍ مُختَصَرًا دونَ قِصَّةِ الرَّجُلِ (٤) ، وعن أحمدَ بنِ عيسَى عن ابنِ وهبٍ بطولِه، وقالَ بَدَلَ قَولِه: لَم يَكُنْ غَيرُه: ثُمَّ لَم تَكُنْ عُمرَةٌ (٥) . ٩٣١٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى عَطاءٌ قال: وكانَ ابنُ عباسٍ يقولُ: لا يَطوفُ بالبَيتِ حاجٌّ ولا غَيرُ حاجٍّ إلَّا حَلَّ. فقُلتُ لِعَطاءٍ: مِن أينَ يقولُ ذَلِكَ؟ قال: مِن قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٣٣] . قُلتُ: فإِنَّ ذَلِكَ بعدَ المُعَرَّفِ (١) . قال: فكانَ ابنُ عباسٍ يقولُ: مِن بَعدِ المُعَرَّفِ وقَبلَه، وكانَ يأخُذُ ذَلِكَ مِن أمرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه حينَ أمَرَهُم أن يَحِلّوا في حَجَّةِ الوَداعِ (٢) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٣) . قال الشيخُ: قَد رُوِّينا عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ عن أبي ذَرٍّ ما دَلَّ على أن فسخَهُمُ الحَجَّ بالعُمرَةِ كان خاصًّا لِلرَّكْبِ مِن أصحابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٤) ، وأنَّ غَيرَهُم إذا حَجّوا أو قَرَنوا ثُمَّ طافوا طَوافَ القُدومِ لَم يَحِلّوا حَتَّى يَكونَ يَومُ النَّحرِ، فيَحِلّونَ بما جُعِلَ به التَّحَلُّلُ. واللهُ أعلَمُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.