شعب الإيمان - ت زغلول

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شعب الإيمان
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧٤٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَرْحَلَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ بَشَرًا يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَبٌ بِالثَّغْرِ، وَلَهُ أُمٌّ بِبَغْدَادَ، وَأُمُّهُ تَنْهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ أَبَاهُ، وَأَبُوهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَهُ، وَيَكُونَ عِنْدَهُ أَيْضًا؟ قَالَ بِشْرٌ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ دَاوُدَ عَنْ هَذَا فَقَالَ: "§يُقِيمُ عِنْدَ أُمِّهِ، وَلَا يَأْتِي أَبَاهُ إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُ أُمُّهُ" قُلْتُ لِبِشْرٍ: فَإِنَّ يَزِيدَ، نا عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: § "لِلْأُمِّ ثُلُثَا الْبِرِّ، وَلِلْأَبِ الثُّلُثُ؟" قَالَ بِشْرٌ: سَمِعْتُ فُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ، يَذْكُرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقُلْتُ لَهُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ فَقَالَ: "هَذَا فِي الْعَطِيَّةِ" وَقَالَ بِشْرٌ: "أَرَى الْأَبَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِذَا كَانَ يَحْتَاجُ مَا يَكْفِيهِ، وَالْأُمُّ أَيْضًا تَأْخُذُ بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُ، وَقَالَ: الْأَبُ وَالْأُمُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ، وَأَمَّا فِي الْإِقَامَةِ فَأَنَا إِلَى الْأُمِّ أَمْيَلُ"

شعب الإيمان - ت زغلول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

بشر: أرى الأب يأخذ من مال ابنه إذا كان يحتاج ما يكفيه والأم أيضا تأخذ بقدر ما تحتاج. وقال: للأب والأم في هذا سواء وأما في الإقامة فأنا إلى الأم أميل.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.