٦١٠٧ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرَانَ، أَنَا ابْنُ صَفْوَانَ، أَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا - [٤٧٣] - إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ نَافِعٍ §عَنِ الشَّطْرَنْجِ وَالنَّرْدُ؟ فَقَالَ: "مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ عُلَمَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُهَا" هَكَذَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ. قَالَ شُرَيْحٌ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فَقَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُخْفِي ذَلِكَ وَلَا يُعْلِنُهُ هَكَذَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْغِنَاءِ وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ قَالَ الشَّيْخُ: "مَا لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ وَهُوَ النَّرْدُ فَإِنَّا نَرُدُّ شَهَادَةَ مَنْ لَعِبَ بِهِ وَمَا - [٤٧٤] - اخْتَلَفُوا فِي تَحْرِيمِهِ وَهُوَ الشَّطْرَنْجُ فَإِنَّا لَا نَرُدُّ شَهَادَةَ مَنْ لَعِبَ بِهِ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ لَهُ إِذَا لَمْ يُقَامَرُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْفُلْ عَنِ الصَّلَاةِ فَيَكْثُرُ وَأَمَّا كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِهِ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهَا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ"