شعب الإيمان - ت زغلول

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شعب الإيمان
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمد بن يعقوب الشيباني عن يحيى بن محمد بن يحيى عن أحمد بن يونس عن زهير عن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٥٨٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا §انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ أَوْ - [٣٠٤] - مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ وَغَيْرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ: "وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خُفٍّ وَاحِدٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْقُبْحِ وَالشُّهْرَةِ وَلِسَدَادِ الْأَبْصَارٍ إِلَى مَنْ يَرَى ذَلِكَ مِنْهُ وَكُلُّ لِبَاسٍ صَارَ صَاحِبُهُ بِهِ شُهْرَةً فِي الْقُبْحِ فَحُكْمُهُ أَنْ يُتَّقَى، وَيُجْتَنَبَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُثْلَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنِ الِانْتِعَالِ قَائِمًا، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ لَا يَزِلَّ قَدَمُهُ خِلَالَ اللُّبْسِ فَيَسْقُطَ"

شعب الإيمان - ط الرشد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخ (¬٢): ويحتمل أن يكون نهيه ﷺ عن المشي في نعل واحدة أو خف واحد لما في ذلك من القبح، والشهرة وامتداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه، وكل لباس صار صاحبه به شهرة في القبح، فحكمه أن يتّقى ويجتنب، لأنه في معنى المثلة والله أعلم. وأما (¬٣) نهيه عن الانتعال قائمًا فيحتمل أن يكون المراد به أن لا يزلّ قدمه خلال اللبس فيسقط.

شعب الإيمان - ت زغلول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

الشيخ: ويحتمل أن يكون نهيه ﷺ عن المشي في نعل واحدة أو خف واحد لما في ذلك من القبح والشهرة ولسداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه وكل لباس صار صاحبه به شهرة في القبح فحكمه أن يتقى ويجتنب لأنه في معنى المثلة والله أعلم، وأما نهيه عن الانتعال قائما فيحتمل أن يكون المراد به أن لا يزل قدمه خلال اللبس فيسقط.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.