شعب الإيمان - ت زغلول

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شعب الإيمان
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى عن أبو العباس الأصم عن Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو صالح الحرانى عبد الغفار بن داود عن موسى بن أعين عن أسد
الإسناد 2:أبو محمد يوسف الأصبهاني عن أبو بكر أحمد بن سعيد الإخميمي عن بكر بن سهل الدمياطي عن أحمد بن إشكيب عن Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر عن مررنا مع

٥٦٢٩ - [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا محمد هو الصغانى حدثنا أبو صالح الحرانى عبد الغفار بن داود حدثنا موسى بن أعين عن أسد - ح] وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُفُ الْأَصْبَهَانِيُّ، إِمْلَاءً أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِخْمِيمِيُّ ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكِيبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِرَكِ مَاءٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ: " §لَا تَكْرَعُوا فِيهَا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، وَاشْرَبُوا مِنْهَا فَلَيْسَ مِنْ إِنَاءٍ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ"

شعب الإيمان - ط الرشد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى عن أبو العباس الأصم عن Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود عن موسى بن أعين الجزري عن ليث- ح عن عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو بكر أحمد بن سعيد الإخميمي عن بكر بن سهل الدمياطي عن أحمد بن إشكيب عن Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن ليث عن سعيد بن عامر الضبعي عن عبد الله بن عمر العدوي عن مررنا مع

الإمام أحمد (¬٢): ويحتمل أن يكون النهي لتنحية الأذى عن الشارب، ولئلا يرسل الشارب نفسه فيه، إن كان الماء في حوض صغير أو مستنقع، فيمتنع غيره من الشرب منه تقذرا، والكراع جائز في الجملة بدليل ما.

شعب الإيمان - ت زغلول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو محمد يوسف الأصبهاني املاء عن أبو بكر أحمد بن سعيد الاخميمي عن بكر بن سهل الدمياطي عن أحمد بن إشكيب عن Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن ليث عن سعيد بن عامر الضبعي عن عبد الله بن عمر العدوي عن مررنا مع

الإمام أحمد: ويحتمل أن يكون النهي لتنحية الأذى عن الشارب ولئلا يرسل الشارب نفسه فيه إن كان الماء في حوض صغير أو مستنقع فيمتنع غيره من الشرب منه تقذرا، والكرع جائز في الجملة بدليل ما:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.