شعب الإيمان - ت زغلول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شعب الإيمان - ت زغلول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الحسن الطرائقي وأبو محمد الكعبي عن إسماعيل بن قتيبة السلمي عن يزيد بن صالح اليشكري عن بكير بن معروف الأسدي عن مقاتل بن حيان النبطي عن بلغنا والله أعلم في قوله

أوفوا [بالعهود] (¬١) يعني العهد الذي كان عهد إليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعلموا بها ونهيه الذي نهاهم عنه وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين وفيما يكون من العهود بين الناس. وقوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ﴾. يعني الإبل والبقرة والشاة إلا ما يتلى عليكم يعني ما حرم عليكم في هذه الآية الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به كان هذا حراما منذ خلق الله السموات والأرض والمنخنقة إذا أوثقت الشاة أو غيرها فاختنقت قتلها خناقها والموقوذة كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب حتى توقذ فتقتل لآلهتهم والمتردية الشاة أو غيرها تردى في بئر أو من جبل فتموت والنطيحة الشاة أو غيرها من ذات القرون فتنطح إحداهما الأخرى فتموت فكان أهل الجاهلية يأكلون هذا كله فحرم الله ﵎ عليهم في الإسلام فما كان من شيء هذا يدرك ذكاته فذكي فهو حلال بعد أن [تطرف أو تتحرك] (¬٢). قوله: ﴿وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ فهي الحجارة كانوا يذبحون عليها لآلهتهم. ﴿وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾. ما ذبح لآلهتهم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.