السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم

٨٩٤٤- وَأَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَن مُتْعَةِ الحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ، قَالَ: إ ِنَّ أَبِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي تَقُولُونَ، إِنَّمَا قَالَ: أَفْرِدُوا العُمْرَةَ مِنَ الحَجِّ، أَيْ أَنَّ العُمْرَةَ لاَ تَتِمُّ فِي شُهُورِ الحَجِّ إِلاَّ بِهَدْيٍ، وَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ البَيْتُ فِي غَيْرِ شُهُورِ الحَجِّ، فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا، وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَقَدْ أَحَلَّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ، قَالَ: أَفَكِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ عُمَرُ؟.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم

٨٩٤٤- وَأَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَن مُتْعَةِ الحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ، قَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي تَقُولُونَ، إِنَّمَا قَالَ: أَفْرِدُوا العُمْرَةَ مِنَ الحَجِّ، أَيْ أَنَّ العُمْرَةَ لاَ تَتِمُّ فِي شُهُورِ الحَجِّ إِلاَّ بِهَدْيٍ، وَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ البَيْتُ فِي غَيْرِ شُهُورِ الحَجِّ، فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا، وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَقَدْ أَحَلَّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ، قَالَ: أَفَكِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ عُمَرُ؟.٥/٢١

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

سُئلَ ابنُ عُمَرَ عن مُتعَةِ الحَجِّ فأمَرَ بها، فقيلَ له: إنَّكَ تُخالِفُ أباكَ. قال: إنَّ أبى لَم يَقُلِ الَّذِى تَقولونَ؛ إنَّما قال: أفرِدُوا العُمرَةَ مِنَ الحَجِّ. أي أنَّ العُمرَةَ لا تَتِمُّ في شُهورِ الحَجِّ إلَّا بهَدىٍ، وأرادَ أن يُزارَ البَيتُ في غَيرِ شُهورِ الحَجِّ، فجَعَلتُموها أنتُم حَرامًا، وعاقَبْتُمُ النّاسَ عَلَيها وقَد أحَلَّها اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ، وعَمِلَ بها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال: فإِذا أكثَرُوا عَلَيه قال: أفَكِتابُ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ أم عُمَرُ؟ (١) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم

٨٨٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ , بِبَغْدَادَ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنبأ مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ , فَأَمَرَ بِهَا , فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ , قَالَ: "إِنَّ أَبِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي تَقُولُونَ , إِنَّمَا قَالَ: §أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ , أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ , وَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ , فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا , وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا , وَقَدْ أَحَلَّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ , قَالَ: "أَفَكِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ عُمَرُ؟"

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

سُئلَ ابنُ عُمَرَ عن مُتعَةِ الحَجِّ فأمَرَ بها، فقيلَ له: إنَّكَ تُخالِفُ أباكَ. قال: إنَّ أبى لَم يَقُلِ الَّذِى تَقولونَ؛ إنَّما قال: أفرِدُوا العُمرَةَ مِنَ الحَجِّ. أي أنَّ العُمرَةَ لا تَتِمُّ في شُهورِ الحَجِّ إلَّا بهَدىٍ، وأرادَ أن يُزارَ البَيتُ في غَيرِ شُهورِ الحَجِّ، فجَعَلتُموها أنتُم حَرامًا، وعاقَبْتُمُ النّاسَ عَلَيها وقَد أحَلَّها اللَّهُ ﷿، وعَمِلَ بها رسولُ اللَّهِ ﷺ. قال: فإِذا أكثَرُوا عَلَيه قال: أفَكِتابُ اللَّهِ ﷿ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ أم عُمَرُ؟ (¬١).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم

٨٨٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ، قَالَ: " إِنَّ أَبِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي تَقُولُونَ، إِنَّمَا قَالَ: أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ، أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ، وَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ، فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا، وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَقَدْ أَحَلَّهَا اللهُ ﷿، وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ "، قَالَ: فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ، قَالَ: " أَفَكِتَابُ اللهِ ﷿ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ عُمَرُ؟ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.