شعب الإيمان - ت زغلول

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شعب الإيمان
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٠٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ - [١٧] - سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: "وَزَادَ فِي آخِرِهِ مَا ذَكَرَتُ، وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْحَدِيثِ مُرْسَلٌ، وَهُوَ إِنْ ثَبَتَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ، وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ عَلَى مَنْ لَا يَرَى هَذِهِ الْخِصَالَ الْمَحْمُودَةَ بِرًّا، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: ٧] عَلَى مَنْ لَا يَرَى الْعَارِيَّةَ بِرًّا فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ فِي الْمَاعُونِ: إِنَّهُ الْعَوَارِي، وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَالْوَعِيدُ لَاحِقٌ بِمَنْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَبِمَنْ يَمْنَعُ الْعَوَارِي، وَهُوَ لَا يَرَاهَا بِرًّا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ"

شعب الإيمان - ط الرشد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

البيهقي: وزاد في آخره ما ذكرت. وهذا القدر من الحديث مرسل وهو إن ثبت يحتمل أن يكون قبل فرض الزكاة في الإبل والبقر والغنم. ويحتمل أن يكون بعده والوعيد المذكور في الخبر على من لا يرى هذه الخصال المحمودة برًّا كما في قوله ﷿ ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (¬١) على من لا يرى العارية برا في قول من قال في الماعون أنه العواري. وقد ذهب جماعة إلى أنه الزكاة المفروضة والله أعلم. والوعيد لاحق بمن يمنع الزكاة المفروضة وبمن يمنع العواري وهو لا يراها برا وبالله التوفيق.

شعب الإيمان - ت زغلول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

(أحمد) (¬٢): وزاد في آخره ما ذكرت وهذا القدر من الحديث مرسل وهو إن ثبت يحتمل أن يكون قبل فرض الزكاة في الإبل والبقر والغنم ويحتمل أن يكون بعده والوعيد المذكور في الخبر على من لا يرى هذه الخصال المحمودة برا كما في قوله ﷿. ﴿وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ﴾. على من لا يرى العارية برا في قول من قال في الماعون: إنه العواري. وقد ذهب جماعة إلى أنه الزكاة المفروضة والله أعلم. والوعيد لا حق لمن منع الزكاة المفروضة ولمن منع العواري وهو لا يراها برا وبالله التوفيق.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.