٢٧١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَوَّلِ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا - [٤٠٠] - الْأَصْبَغُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَرْجَانَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: "إِنَّ §فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ" قُلْتُ: يَا أَبَتِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: "إِذَا تَدَلَّى نِصْفُ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ" فكَانَتْ فَاطِمَةُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَأْمُرُ غُلَامًا لَهَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ يَصْعَدُ الطِّلَالَ، فَتَقُولُ: "إِذَا تَدَلَّى نِصْفُ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ فأَعْلِمْنِي، فَكَانَ يَصْعَدُ فَإِذَا تَدَلَّى نِصْفُ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ أَعْلَمَهَا فَتَقُومُ فَتَدْخُلُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَتُصَلِّي" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحمه اللهُ: "وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَكَانَ فِي كِتَابِ أَحْمَدَ ملَأ، وَأَظُنُّهُ قَالَ نِصْفُ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ يَعْنِي سَقَطَ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ وَلَمْ يَقِلْ عَنْ مَرْجَانَةَ، وَقَالَ: فَإِذَا رَأَيْتَ الشَّمْسَ قَدْ تَدَلَّى نِصْفُهَا لِلْغُرُوبِ فَآذِنِّي"