السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٦٦٨- وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا وَهْبُ بن بَقِيَّةَ، حَدَّثنا خَالِدٌ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا، وَلاَ يَشْهَدُ جِنَازَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يُبَاشِرَهَا، وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ.
قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الحُفَّاظِ إِلَى أَنَّ هَذَا الكَلاَمَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَ عَائِشَةَ وَأَنَّ مَنْ أَدْرَجَهُ فِي الحَدِيثِ وَهِمَ فِيهِ، فَقَدْ رَوَاهُ سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَن عُرْوَةَ قَالَ: المُعْتَكِفُ لاَ يَشْهَدُ جِنَازَةً، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن الزُّهْرِيِّ عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: المُعْتَكِفُ لاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يَشْهَدُ جِنَازَةً.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٦٦٨- وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا وَهْبُ بن بَقِيَّةَ، حَدَّثنا خَالِدٌ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا، وَلاَ يَشْهَدُ جِنَازَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يُبَاشِرَهَا، وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ.
قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الحُفَّاظِ إِلَى أَنَّ هَذَا الكَلاَمَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَ عَائِشَةَ وَأَنَّ مَنْ أَدْرَجَهُ فِي الحَدِيثِ وَهِمَ فِيهِ، فَقَدْ رَوَاهُ سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَن عُرْوَةَ قَالَ: المُعْتَكِفُ لاَ يَشْهَدُ جِنَازَةً، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن الزُّهْرِيِّ عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: المُعْتَكِفُ لاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يَشْهَدُ جِنَازَةً.٤/٣٢١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٦٦٨ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا وهبُ بنُ بَقيَّةَ، حدثنا خالِدٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ يَعنِى ابنَ إسحاقَ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ أنَّها قالَت: السُّنَّةُ على المُعتَكِفِ ألَّا يَعودَ مَريضًا، ولا يَشهَدَ جِنازَةً، ولا يَمَسَّ امرأةً ولا يُباشِرَها، ولا يَخرُجَ لِحاجَةٍ إلَّا لِما لا بُدَّ مِنهُ، ولا اعتِكافَ إلَّا بصَومٍ، ولا اعتِكافَ إلَّا في مَسجِدٍ جامِعٍ (٢) .
قال
الشيخُ: قَد ذَهَبَ كَثيرٌ مِنَ الحُفّاظِ إلَى أنَّ هَذا الكَلامَ مِن قَولِ مَن دونَ عائشةَ، وأَنَّ مَن أدرَجَه في الحديثِ وهِمَ فيهِ؛ فقَد رَواه سفيانُ الثَّورِىُّ عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن عُروةَ قال: المُعتَكِفُ لا يَشهَدُ جِنازَةً، ولا يَعودُ مَريضًا، ولا يُجيبُ دَعوَةً، ولا اعتِكافَ إلَّا بصيامٍ، ولا اعتِكافَ إلَّا في مَسجِدِ جَماعَةٍ (٣) . وعن ابنِ جُرَيجٍ عن الزُّهرِىِّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: المُعتَكِفُ لا يَعودُ مَريضًا، ولا يَشهَدُ جِنازَةً (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٥٩٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "§السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ" قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْحُفَّاظِ إِلَى أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَ عَائِشَةَ وَأَنَّ مَنْ أَدْرَجَهُ فِي الْحَدِيثِ وَهِمَ فِيهِ، فَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَشْهَدُ جِنَازَةً وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٦٦٨ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا وهبُ بنُ بَقيَّةَ، حدثنا خالِدٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ يَعنِى ابنَ إسحاقَ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ أنَّها قالَت: السُّنَّةُ على المُعتَكِفِ ألَّا يَعودَ مَريضًا، ولا يَشهَدَ جِنازَةً، ولا يَمَسَّ امرأةً ولا يُباشِرَها، ولا يَخرُجَ لِحاجَةٍ إلَّا لِما لا بُدَّ مِنهُ، ولا اعتِكافَ إلَّا بصَومٍ، ولا اعتِكافَ إلَّا في مَسجِدٍ جامِعٍ (¬٢).
قال
الشيخُ: قَد ذَهَبَ كَثيرٌ مِنَ الحُفّاظِ إلَى أنَّ هَذا الكَلامَ مِن قَولِ مَن دونَ عائشةَ، وأَنَّ مَن أدرَجَه في الحديثِ وهِمَ فيهِ؛ فقَد رَواه سفيانُ الثَّورِىُّ عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن عُروةَ قال: المُعتَكِفُ لا يَشهَدُ جِنازَةً، ولا يَعودُ مَريضًا، ولا يُجيبُ دَعوَةً، ولا اعتِكافَ إلَّا بصيامٍ، ولا اعتِكافَ إلَّا في مَسجِدِ جَماعَةٍ (¬٣). وعن ابنِ جُرَيجٍ عن الزُّهرِىِّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: المُعتَكِفُ لا يَعودُ مَريضًا، ولا يَشهَدُ جِنازَةً (¬٤).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٥٩٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ" قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْحُفَّاظِ إِلَى أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَ عَائِشَةَ وَأَنَّ مَنْ أَدْرَجَهُ فِي الْحَدِيثِ وَهِمَ فِيهِ، فَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَشْهَدُ جِنَازَةً وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.