الشيخُ: وحَديثُ أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ بلَفظِ التَّرخيصِ يَدُلُّ على هَذا، فإِنَّ الأغلَبَ أنَّ التَّرخيصَ يَكونُ بَعدَ النَّهىِ، واللَّهُ أعلَمُ.
الشيخُ: وحَديثُ أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ بلَفظِ التَّرخيصِ يَدُلُّ على هَذا، فإِنَّ الأغلَبَ أنَّ التَّرخيصَ يَكونُ بَعدَ النَّهىِ، واللَّهُ أعلَمُ.
الشيخُ: وحَديثُ أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ بلَفظِ التَّرخيصِ يَدُلُّ على هَذا، فإِنَّ الأغلَبَ أنَّ التَّرخيصَ يَكونُ بَعدَ النَّهىِ، واللَّهُ أعلَمُ.
٨٣٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ⦗٤٤٧⦘ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهْتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَانِ " ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً، قَالَ الشَّيْخُ: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظِ التَّرْخِيصِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا فَإِنَّ الْأَغْلَبَ أَنَّ التَّرْخِيصَ يَكُونُ بَعْدَ النَّهْيِ وَاللهُ أَعْلَمُ