في كتابِ القَديمِ: وقَد روِىَ في الصَّومِ عن المَيِّتِ شَىءٌ، فإِن كان ثابِتًا صِيمَ عنه كما يُحَجُّ عنه (٥) . وأَمّا في الجَديدِ فإِنَّه سألَ علَى (٦) نَفسِه، فقالَ: فإِن قيلَ: فرُوِىَ أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ أحَدًا أن يَصومَ عن أحَدٍ؟ قيلَ: نَعَم، رَوَى ابنُ عباسٍ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فإِن قيلَ: فلِمَ لا تأخُذُ به؟ قِيلَ: حَدَّثَ الزُّهرِيُّ عن عُبَيدِ اللَّهِ عن ابنِ عباسٍ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَذرًا، ولَم يُسَمِّه مَعَ حِفظِ الزُّهرِيِّ وطولِ مُجالَسَةِ عُبَيدِ اللَّهِ لابنِ عباسٍ. فلَمّا جاءَ غَيرُه عن رَجُلٍ عن ابنِ عباسٍ بغَيرِ ما في حَديثِ عُبَيدِ اللهِ، أشبَهَ ألَّا يَكونَ مَحفوظًا (١) . يَعنِى به الحديثَ الَّذِى: