السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ بِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، فَقُلْنَ لَهُ: مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَوَ لَيْسَ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ.
ورَواه مُسلم، عَن الحُلْوَانِيِّ وَالصَّغَانِيِّ، عَن ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ بِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، فَقُلْنَ لَهُ: مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَوَ لَيْسَ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ.
ورَواه مُسلم، عَن الحُلْوَانِيِّ وَالصَّغَانِيِّ، عَن ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ.٤/٢٣٥
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل
فذَلِكِ (١) مِن نُقصانِ عَقلِها. أوَلَيسَ إذا حاضَتِ المَرأَةُ لَم تُصَلِّ ولَم تَصُمْ؟ فذَلِكِ مِن نُقصانِ دينِها "(٢). رَواه البخاريُّ في" الصحيح" عن ابنِ أبي مَريَمَ، ورَواه مسلمٌ عن الحُلْوانِيِّ والصَّغانِيِّ عن ابنِ أبي مَريَمَ (٣) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَوَ لَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَالصَّغَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل
فذَلِكِ (¬١) مِن نُقصانِ عَقلِها. أوَلَيسَ إذا حاضَتِ المَرأَةُ لَم تُصَلِّ ولَم تَصُمْ؟ فذَلِكِ مِن نُقصانِ دينِها" (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبي مَريَمَ، ورَواه مسلمٌ عن الحُلْوانِيِّ والصَّغانِيِّ عن ابنِ أبي مَريَمَ (¬٣).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَوَ لَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَالصَّغَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.