السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٠٥٩- وَقَدْ أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن صَالِحِ بن هَانِئٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ بن مِهْرَانَ، حَدَّثنا هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحيَى، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَصَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ. وَرَوَى حَفْصُ بن عُمَرَ الأُبُلِّيُّ أَبو إِسماعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفُ الحَدِيثِ، عَن مِسْعَرِ بن كِدَامٍ وَأَبِي عَوَانَةَ، عَن عَبدِ المَلِكِ بن مَيْسَرَةَ، عَن طَاوُوسٍ قَالَ: شَهِدْتُ المَدِينَةَ، وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الهِلاَلِ هِلاَلِ رَمَضَانَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ عَن شَهَادَتِهِ فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَقَالاَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ، قَالاَ: وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لاَ يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الإِفْطَارِ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٠٥٩- وَقَدْ أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن صَالِحِ بن هَانِئٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ بن مِهْرَانَ، حَدَّثنا هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحيَى، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَصَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ. وَرَوَى حَفْصُ بن عُمَرَ الأُبُلِّيُّ أَبو إِسماعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفُ الحَدِيثِ، عَن مِسْعَرِ بن كِدَامٍ وَأَبِي عَوَانَةَ، عَن عَبدِ المَلِكِ بن مَيْسَرَةَ، عَن طَاوُوسٍ قَالَ: شَهِدْتُ المَدِينَةَ، وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الهِلاَلِ هِلاَلِ رَمَضَانَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ عَن شَهَادَتِهِ فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَقَالاَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ، قَالاَ: وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لاَ يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الإِفْطَارِ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ.٤/٢١٢

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

وأَمَرَ النّاسَ بالصّيامِ (¬٣). ورَوَى حَفصُ بنُ عُمَرَ الأُبُلِّىُّ أبو إسماعيلَ، وهو ضَعيفُ الحديثِ (¬٤)، عن مِسعَرِ بنِ كِدامٍ وأَبِى عَوانَةَ عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيسَرَةَ عن طاوُسٍ قال: شَهِدتُ المَدينَةَ وبِها ابنُ عُمَرَ وابنُ عباسٍ. قال: فجاءَ رَجُلٌ إلَى واليها فشَهِدَ عِندَه على رُؤيَةِ الهِلالِ هِلالِ رَمَضانَ. فسأَلَ ابنَ عُمَرَ وابنَ عباسٍ عن شَهادَتِه فأَمَراه أن يُجيزَه وقالا: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أجازَ شَهادَةَ رَجُلٍ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ. قالا: وكانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ[لا يُجيزُ على شَهادَةِ الإِفطارِ إلَّا شَهادَةَ رَجُلَينِ] (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.