المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن يوسف عن Wrqa'a bin 'Umar عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشيليس من الرواة: كان

الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ, فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ, فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الانْثَيَيْنِ, وَجَعَلَ لِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ, وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ, وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. وَخَرَّجَهُ في: الوصايا باب لا وصية لوارث (٢٧٤٧) , وفي الفرائض باب ميراث الزوج مع الولد وغيره (٦٧٣٩) . بَاب {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} إلَى قَوْلِهِ {كَثِيرًا} . وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تَعْضُلُوهُنَّ: تنتهِرُوهُنَّ, {حُوبًا} إِثْمًا, {تَعُولُوا} تَمِيلُوا, {نِحْلَةً} النِّحْلَةُ الْمَهْرُ.

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن يوسف عن Wrqa'a bin 'Umar عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي

لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ, فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ, فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الانْثَيَيْنِ, وَجَعَلَ لِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ, وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ, وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. وَخَرَّجَهُ في: الوصايا باب لا وصية لوارث (٢٧٤٧) , وفي الفرائض باب ميراث الزوج مع الولد وغيره (٦٧٣٩). بَاب ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿كَثِيرًا﴾. وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تَعْضُلُوهُنَّ: تنتهِرُوهُنَّ, ﴿حُوبًا﴾ إِثْمًا, ﴿تَعُولُوا﴾ تَمِيلُوا, ﴿نِحْلَةً﴾ النِّحْلَةُ الْمَهْرُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.