السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٩٧- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن مَحْمُوَيَهِ العَسْكَرِيُّ بِالبَصْرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَثَلاَثَ مِئَةٍ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ القَلاَنْسِيُّ، حَدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن أَبِي بُرْدَةَ بن أَبِي مُوسَى، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالمَعْرُوفِ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: فَلْيُمْسِكْ، عَن الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن آدَمَ بن أَبِي إِيَاسٍ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَن شُعْبَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٩٧- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن مَحْمُوَيَهِ العَسْكَرِيُّ بِالبَصْرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَثَلاَثَ مِئَةٍ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ القَلاَنْسِيُّ، حَدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن أَبِي بُرْدَةَ بن أَبِي مُوسَى، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالمَعْرُوفِ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: فَلْيُمْسِكْ، عَن الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن آدَمَ بن أَبِي إِيَاسٍ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَن شُعْبَةَ.٤/١٨٨
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
على كُلِّ مُسلِمٍ صَدَقَةٌ" . قالوا: فإِن لَم يجِد؟ قال: "فيَعمَلُ بيَدِه فيَنفَعُ نَفسَه ويَتَصدَّقُ" . قالوا: فإِن لَم يَستَطِعْ، أو لَم يَفعَلْ؟ قال: "فيعينُ ذا الحاجَةِ المَلهوفَ" . قالوا: فإِن لَم يفعَلْ؟ قال: "فيأمُرُ بالخَيرِ" . أو قال: "بالمَعروفِ" . قالوا: فإِن لَم يَفعَل؟ قال: "فليمسِكْ عن الشَّرِّ، فإنَّه له صَدَقَةٌ" (١) . رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ بنِ أبى إياسٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثَمِائَةٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانْسِيُّ، ثنا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ" . قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ: "فَيَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ" ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: "فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ" ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: "فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ" ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: "فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
على كُلِّ مُسلِمٍ صَدَقَةٌ". قالوا: فإِن لَم يجِد؟ قال: "فيَعمَلُ بيَدِه فيَنفَعُ نَفسَه ويَتَصدَّقُ". قالوا: فإِن لَم يَستَطِعْ، أو لَم يَفعَلْ؟ قال: "فيعينُ ذا الحاجَةِ المَلهوفَ". قالوا: فإِن لَم يفعَلْ؟ قال: "فيأمُرُ بالخَيرِ". أو قال: "بالمَعروفِ". قالوا: فإِن لَم يَفعَل؟ قال: "فليمسِكْ عن الشَّرِّ، فإنَّه له صَدَقَةٌ" (¬١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ بنِ أبى إياسٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ (¬٢).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثَمِائَةٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانْسِيُّ، ثنا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ: " فَيَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ "، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: " فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ "، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: " فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ "، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: " فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.