السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو طاهر الفقيه عن أبو عثمان البصري عن محمد بن عبد الوهاب عن يعلى بن عبيد عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri
الإسناد 2:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن علي بن عيسى عن إبراهيم بن أبي طالب عن ابن أبي عمر عن سفيان هو ابن عيينة جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي

٧٨٧٠- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو عُثمَانَ البَصْرِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ، أَخبَرنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ (ح) وَحَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ إِمْلاَءً، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بن عِيسَى، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثنا سُفيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا، عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: {وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ} ، قَالَ: هِيَ الزَّكَاةُ المَفْرُوضَةُ، يُرَاؤُونَ بِصَلاَتِهِمْ وَيَمْنَعُونَ زَكَاتَهُمْ. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: المَاعُونُ: الزَّكَاةُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ السُّدِّيُّ، عَن أَبِي صَالِحٍ عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو طاهر الفقيه عن أبو عثمان البصري عن محمد بن عبد الوهاب عن يعلى بن عبيد عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri
الإسناد 2:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن علي بن عيسى عن إبراهيم بن أبي طالب عن ابن أبي عمر عن سفيان هو ابن عيينة جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي

٧٨٧٠- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو عُثمَانَ البَصْرِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ، أَخبَرنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ (ح) وَحَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ إِمْلاَءً، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بن عِيسَى، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثنا سُفيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا، عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: {وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ} ، قَالَ: هِيَ الزَّكَاةُ المَفْرُوضَةُ، يُرَاؤُونَ بِصَلاَتِهِمْ وَيَمْنَعُونَ زَكَاتَهُمْ. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: المَاعُونُ: الزَّكَاةُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ السُّدِّيُّ، عَن أَبِي صَالِحٍ عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه.٤/١٨٤

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو طاهر الفقيه عن أبو عثمان البصري عن محمد بن عبد الوهاب عن يعلى بن عبيد عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن علي بن عيسى عن إبراهيم بن أبي طالب عن ابن أبي عمر عن Sufyan bin 'Uyaynah

عليٌّ: الماعونُ الزَّكاةُ (٤) . لَم يَزِدْ عَلَيهِ. وكَذَلِكَ رَواه السُّدِّيُّ عن أبي صالِحٍ عن عليٍّ رضي الله عنه (٥) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.