السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموى عن شَافِعُ بنُ مُحَمَّدٍ عن أبو جعفر الطحاوي عن المزنى عن الشافعى عن يحيى بن حسان عن al-Laith bin Sa'd عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة
الإسناد 2:الشافعى: حديث مدين خطأ

الشيخُ: هو عن أبى بكرٍ مُنقَطِعٌ، وعن عثمانَ مَوصولٌ، واللَّهُ أعلَمُ، وقَد ورَدَت أخبارٌ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم في صاعٍ مِن بُرٍّ، ووَرَدَت أخبارٌ في نِصفِ صاعٍ، ولا يَصِحُّ شَىءٌ مِن ذَلِكَ، قَد بَيَّنتُ (٣) عِلَّةَ كُلِّ واحِدٍ مِنها في "الخلافيات" (٤) ، ورُوّينا في حَديثِ أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ وفِى الحديث الثّابِتِ عن ابنِ عُمَرَ أنَّ تَعديلَ مُدَّينِ مِن بُرٍّ، وهو نِصفُ صاعٍ، بصاعٍ مِن شَعيرٍ، وقَعَ بَعدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم (١) . وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموى عن شَافِعُ بنُ مُحَمَّدٍ عن أبو جعفر الطحاوي عن المزنى عن الشافعى عن يحيى بن حسان عن al-Laith bin Sa'd عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر مدين من حنطة
الإسناد 2:الشافعى: حديث مدين خطأ (¬١

الشيخُ: هو عن أبى بكرٍ مُنقَطِعٌ، وعن عثمانَ مَوصولٌ، واللَّهُ أعلَمُ، وقَد ورَدَت أخبارٌ عن النَّبِىِّ ﷺ في صاعٍ مِن بُرٍّ، ووَرَدَت أخبارٌ في نِصفِ صاعٍ، ولا يَصِحُّ شَئٌ مِن ذَلِكَ، قَد بَيَّنتُ (¬٣) عِلَّةَ كُلِّ واحِدٍ مِنها في "الخلافيات" (¬٤)، ورُوّينا في حَديثِ أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ وفِى الحديث الثّابِتِ عن ابنِ عُمَرَ أنَّ تَعديلَ مُدَّينِ مِن بُرٍّ، وهو نِصفُ صاعٍ، بصاعٍ مِن شَعيرٍ، وقَعَ بَعدَ النَّبِىِّ ﷺ (¬١). وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ ﷺ، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.