السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبدٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن عَبدِ اللهِ بن مَسْلَمَةَ. ورَواه البُخَارِيُّ، عَن عَبدِ اللهِ بن يُوسُفَ، عَن مَالِكٍ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبدٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن عَبدِ اللهِ بن مَسْلَمَةَ. ورَواه البُخَارِيُّ، عَن عَبدِ اللهِ بن يُوسُفَ، عَن مَالِكٍ.٤/١٦٣

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

فرَضَ على النّاسِ زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثَى، مِنَ المُسلِمينَ (١) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسلَمَةَ، ورَواه البخارىُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

§فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

فرَضَ على النّاسِ زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثَى، مِنَ المُسلِمينَ (¬١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسلَمَةَ، ورَواه البخارىُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ (¬٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.