السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو طاهر الفقيه عن عمرو بن عبد الله البصري عن محمد بن عبد الوهاب العبدي عن يعلى بن عبيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن al-Qasim bin Mukhaymara عن أبو عمار الأسدي عن سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر عن أمرنا بها

الشَّيْخُ: وَهَذَا لاَ يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا؛ لأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لاَ يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الفِطْرِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ً. بَاب إِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ عَن نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلاَدِهِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا وَزَوْجَاتِهِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو طاهر الفقيه عن عمرو بن عبد الله البصري عن محمد بن عبد الوهاب العبدي عن يعلى بن عبيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن al-Qasim bin Mukhaymara عن أبو عمار الأسدي عن سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر عن أمرنا بها

الشَّيْخُ: وَهَذَا لاَ يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا؛ لأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لاَ يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الفِطْرِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ً.٤/١٥٩ بَاب إِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ عَن نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلاَدِهِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا وَزَوْجَاتِهِ.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سفيان عن سلمة بن كهيل عن al-Qasim bin Mukhaymara عن أبو عمار الأسدي عن سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر عن أمرنا بها

الشيخُ: وهَذا لا يَدُلُّ على سُقوطِ فرضِها؛ لأنَّ نُزولَ فرضٍ لا يُوجِبُ سُقوطَ آخَرَ، وقَد أجمَعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ وإِنِ اختَلَفوا في تَسميَتِها فرضًا، فلا يَجوزُ تَركُها، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر عن أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني عن Ibrahim bin 'Abdullah bin Yazid عن محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

الشَّيْخُ: وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا؛ لِأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سفيان عن سلمة بن كهيل عن al-Qasim bin Mukhaymara عن أبو عمار الأسدي عن سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر عن أمرنا بها

الشيخُ: وهَذا لا يَدُلُّ على سُقوطِ فرضِها؛ لأنَّ نُزولَ فرضٍ لا يُوجِبُ سُقوطَ آخَرَ، وقَد أجمَعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ وإِنِ اختَلَفوا في تَسميَتِها فرضًا، فلا يَجوزُ تَركُها، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر عن أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني عن Ibrahim bin 'Abdullah bin Yazid عن محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

الشَّيْخُ: وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا؛ لِأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.