مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمد بن أحمد عن بشر بن موسى عن المقرئ عن أبو حنيفة عن حماد عن ٩٠٢ إبراهيم عن ibn Mas'ud
الإسناد 2:محمَّدُ بنُ المُظَفَّر * عن الحسين بن الحسن بن عبد الرحمن القاضي عن أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ §لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَةً مِنْ قُرَيْشِ لِيَجْمَعُوا لِي حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقُ بُيُوتًا عَلَى أَهْلِهَا مِمَّنْ يَتَخَلَّفُ عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ»

مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمد بن أحمد عن بشر بن موسى عن المقرئ عن أبو حنيفة عن حماد عن ٩٠٢ إبراهيم عن ibn Mas'ud
الإسناد 2:محمَّدُ بنُ المُظَفَّر * عن الحسين بن الحسن بن عبد الرحمن القاضي عن أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي

إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا وَاحِدًا» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يَقْنُتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفَجْرِ إِلَّا شَهْرًا، حَارَبَ حَيًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَنَتَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ» حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ، ثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُمْ، عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَقَالُوا: «آخِرُ جِنَازَةٍ صَلَّى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ أَرْبَعًا» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «مَا قَنَتَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ، وَمَا قَنَتَ عَلِيٌّ حَتَّى حَارَبَ أَهْلَ الشَّامِ، وَكَانَ يَقْنُتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ» حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَّانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُكْتِبِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَةً مِنْ قُرَيْشِ لِيَجْمَعُوا لِي حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقُ بُيُوتًا عَلَى أَهْلِهَا مِمَّنْ يَتَخَلَّفُ عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.