مالكٌ، عن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ، عن عائشةَ بنتِ قُدامَةَ، عن أبيها قال: كُنتُ إذا جِئتُ عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه أقبِضُ مِنه عَطائى سأَلَنِى هَل عِندَكَ مِن مالٍ وجَبَت فيه الزَّكاةُ؟ فإِنْ قُلتُ: نَعَم. أخَذَ مِن عَطائى زَكاةَ ذَلِكَ المالِ، وإِنْ قُلتُ: لا. دَفَعَ إلَىَّ عَطائِى. لَفظَ حَديثِ الشّافِعِىِّ، وفِى رِوايَةِ ابنِ بُكَيرٍ بمَعناه إلَّا أنَّه قال: وإِنْ قُلتُ: لا. سَلَّمَ إلَىَّ عَطائى، ولَم يأْخُذْ مِنه شَيئًا (٢) .