السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧٣٥٠- أَخبَرنا عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرَانَ، وَمُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ قَالاَ، أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو عُثمَانُ بن أَحمَدَ بن السَّمَّاكِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدِ اللهِ بن أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثنا أَبو بَدْرٍ شُجَاعُ بن الوَلِيدِ، حَدَّثنا حَارِثَةُ بن مُحَمَّدٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبو مُعَاوِيَةَ وَهُرَيْمُ بن سُفيَانَ وَأَبو كُدَيْنَةَ عَن حَارِثَةَ مَرْفُوعًا. ورَواه الثَّوْرِيُّ عَن حَارِثَةَ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ، وَحَارِثَةُ لاَ يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ، وَالاِعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ عَلَى الآثَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ، عَن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ الله عَنه وَعُثمَانَ بن عَفَّانَ وَعَبدِ اللهِ بن عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ رَضيَ الله عَنهمْ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧٣٥٠- أَخبَرنا عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرَانَ، وَمُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ قَالاَ، أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو عُثمَانُ بن أَحمَدَ بن السَّمَّاكِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدِ اللهِ بن أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثنا أَبو بَدْرٍ شُجَاعُ بن الوَلِيدِ، حَدَّثنا حَارِثَةُ بن مُحَمَّدٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبو مُعَاوِيَةَ وَهُرَيْمُ بن سُفيَانَ وَأَبو كُدَيْنَةَ عَن حَارِثَةَ مَرْفُوعًا. ورَواه الثَّوْرِيُّ عَن حَارِثَةَ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ، وَحَارِثَةُ لاَ يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ، وَالاِعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ عَلَى الآثَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ، عَن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ الله عَنه وَعُثمَانَ بن عَفَّانَ وَعَبدِ اللهِ بن عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ رَضيَ الله عَنهمْ.٤/٩٥

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
على بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد عن أبو عمرو عثمان بن أحمد ابن السماك عن Muhammad bin 'Ubaidullah عن Shuja' bin al-Walid bin Qays al-Sakuni عن حارثة ابن محمد عن عمرة عمة مقاتل بن حيان عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

لا زَكاه في مالٍ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (٢) . وكَذَلِكَ رَواه أبو مُعاويَةَ وهُرَيمُ بنُ سُفيانَ وأبو كُدَينَةَ عن حارِثَةَ مَرفوعًا (٣) ورَواه الثَّورِىُّ عن حارِثَةَ مَوقوفًا على عائشَةَ (٤) . وحارِثَةُ لا يُحتَجُّ بخَبَرِه (٥) والاعتِمادُ في ذَلِكَ على الآثارِ الصَّحيحَةِ فيه عن أبى بكرٍ الصِّدّيقِ رضي الله عنه وعُثمانَ بنِ عَفّانَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ وغَيرِهِم رضي الله عنهم (١) . بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ قَد رُوَّينا في أحاديثِ الصَّدَقاتِ عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : "ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عُوارٍ" . وفِى بَعضِها: "ولا ذاتُ عَيبٍ" (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧٢٧٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ قَالَا أنبأ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، ثنا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , ثنا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: § لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ حَارِثَةَ مَرْفُوعًا. وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَارِثَةَ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ , وَحَارِثَةُ لَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ , وَالِاعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْآثَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
على بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد عن أبو عمرو عثمان بن أحمد ابن السماك عن Muhammad bin 'Ubaidullah عن Shuja' bin al-Walid bin Qays al-Sakuni عن حارثة ابن محمد عن عمرة عمة مقاتل بن حيان عن 'Aisha bint Abi Bakr

لا زَكاه في مالٍ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (¬٢). وكَذَلِكَ رَواه أبو مُعاويَةَ وهُرَيمُ بنُ سُفيانَ وأبو كُدَينَةَ عن حارِثَةَ مَرفوعًا (¬٣) ورَواه الثَّورِىُّ عن حارِثَةَ مَوقوفًا على عائشَةَ (¬٤). وحارِثَةُ لا يُحتَجُّ بخَبَرِه (¬٥) والاعتِمادُ في ذَلِكَ على الآثارِ الصَّحيحَةِ فيه عن أبى بكرٍ الصِّدّيقِ ﵁ وعُثمانَ بنِ عَفّانَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ وغَيرِهِم ﵃ (¬١). بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ قَد رُوَّينا في أحاديثِ الصَّدَقاتِ عن النَّبِيَّ ﷺ: "ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عُوارٍ". وفِى بَعضِها: "ولا ذاتُ عَيبٍ" (¬٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧٢٧٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ قَالَا أنبأ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، ثنا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ". وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ حَارِثَةَ مَرْفُوعًا. وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَارِثَةَ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ، وَحَارِثَةُ لَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ، وَالِاعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْآثَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.