السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٥٧٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الحَسَنِ بن شَقِيقٍ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن وَاقِدٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ الخَالِقِ بن عَلِيِّ بن عَبدِ الخَالِقِ المُؤَذِّنُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ أَبو بَكْرِ بن خَنْبٍ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا زَيْدُ بن الحُبَابِ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن وَاقِدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْبِ، عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ،
وَالبَاقِي سَوَاءٌ.
وَرُوِّينَا، عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَالَ: لاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ وَعَنْ عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلاَ دِينَ لَهُ.
باب مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِهَذَا الكُفْرِ كُفْرٌ يُبَاحُ بِهِ دَمُهُ لاَ كُفْرٌ يَخْرُجُ بِهِ، عَن الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا لَمْ يَجْحَدْ وُجُوبَ الصَّلاَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٥٧٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الحَسَنِ بن شَقِيقٍ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن وَاقِدٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ الخَالِقِ بن عَلِيِّ بن عَبدِ الخَالِقِ المُؤَذِّنُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ أَبو بَكْرِ بن خَنْبٍ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا زَيْدُ بن الحُبَابِ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن وَاقِدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْبِ، عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ،
وَالبَاقِي سَوَاءٌ.
وَرُوِّينَا، عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَالَ: لاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ وَعَنْ عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلاَ دِينَ لَهُ. ٣/٣٦٦
- بَاب مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِهَذَا الكُفْرِ كُفْرٌ يُبَاحُ بِهِ دَمُهُ لاَ كُفْرٌ يَخْرُجُ بِهِ، عَن الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا لَمْ يَجْحَدْ وُجُوبَ الصَّلاَةِ.