السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء عن أحمد بن سهل بن يحيى

٦٢٣٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ إِمْلاَءً، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَهْلِ بن يَحيَى، وَإِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ قَالاَ: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الفِطْرِ، وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَن ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بن عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيُّ أَنْ لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ، وَلاَ بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلاَ إِقَامَةَ، وَلاَ نِدَاءَ، وَلاَ شَيْءَ، لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَلاَ إِقَامَةَ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ. وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بن يُوسُفَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء عن أحمد بن سهل بن يحيى

٦٢٣٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ إِمْلاَءً، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَهْلِ بن يَحيَى، وَإِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ قَالاَ: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الفِطْرِ، وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَن ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بن عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيُّ أَنْ لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ، وَلاَ بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلاَ إِقَامَةَ، وَلاَ نِدَاءَ، وَلاَ شَيْءَ، لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَلاَ إِقَامَةَ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ. وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بن يُوسُفَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ. ٣/٢٨٤

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ، وأَخرَجَه البخاريُّ مُختَصرًا مِن حَديثِ هِشامِ بنِ يوسُفَ عن ابنِ جُرَيجٍ (٤) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء عن أحمد بن سهل بن يحيى

٦١٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا: § "لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى" , ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ "أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء عن أحمد بن سهل بن يحيى

٦١٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا: " لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى "، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ " أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.