السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أيّوبُ بنُ عائذٍ الطّائيُّ. فذَكَرَه بنَحوِهِ (٤) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ (٥) .
ويَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به رَكعَةً مَعَ الإمامِ ويَنفَرِدَ بأُخرَى (٦) على قَولِ مَن يَرَى فرضَ الصَّلاةِ في الجَماعَةِ على الأعيانِ، وفِي كَيفيَّةِ صَلاةِ الخَوفِ في الأحاديثِ الثّابِتَةِ مَعَ اختِلافِ وُجوهِها والاتِّفاقِ في عَدَدِها دَليلٌ
على صِحَّةِ هَذا التّأويلِ، واللَّهُ أعلَمُ، وذَهَبَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ رَحِمَه اللَّهُ وجَماعَةٌ مِن أصحابِ الحديثِ إلَى أنَّ كُلَّ حَديثٍ ورَدَ في أبوابِ صَلاةِ الخَوفِ فالعَمَلُ به جائزٌ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ مَن قال: قَضَتِ الطّائفَةُ الثّانيَةُ الرَّكعَةَ الأُولَى عِندَ مَجيئِها ثُمَّ صَلَّتِ الأُخرَى مَع الإمامِ ثُمَّ قَضَتِ الطّائفَةُ الأولَى الرَّكعَةَ الثّانيَةَ ثُمَّ كان السَّلامُ
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ وَيَنْفَرِدُ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى فَرْضَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ، وَفِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ مَعَ اخْتِلَافِ وُجُوهِهَا وَالِاتِّفَاقُ فِي عَدَدِهَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أيّوبُ بنُ عائذٍ الطّائيُّ. فذَكَرَه بنَحوِهِ (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ (¬٥).
ويَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به رَكعَةً مَعَ الإمامِ ويَنفَرِدَ بأُخرَى (¬٦) على قَولِ مَن يَرَى فرضَ الصَّلاةِ في الجَماعَةِ على الأعيانِ، وفِي كَيفيَّةِ صَلاةِ الخَوفِ في الأحاديثِ الثّابِتَةِ مَعَ اختِلافِ وُجوهِها والاتِّفاقِ في عَدَدِها دَليلٌ
على صِحَّةِ هَذا التّأويلِ، واللَّهُ أعلَمُ، وذَهَبَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ ﵀ وجَماعَةٌ مِن أصحابِ الحديثِ إلَى أنَّ كُلَّ حَديثٍ ورَدَ في أبوابِ صَلاةِ الخَوفِ فالعَمَلُ به جائزٌ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ مَن قال: قَضَتِ الطّائفَةُ الثّانيَةُ الرَّكعَةَ الأُولَى عِندَ مَجيئِها ثُمَّ صَلَّتِ الأُخرَى مَع الإمامِ ثُمَّ قَضَتِ الطّائفَةُ الأولَى الرَّكعَةَ الثّانيَةَ ثُمَّ كان السَّلامُ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ وَيَنْفَرِدُ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى فَرْضَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ، وَفِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ مَعَ اخْتِلَافِ وُجُوهِهَا وَالِاتِّفَاقُ فِي عَدَدِهَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ﵀ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.