السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٩٨٧- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا ابْنُ السَّرْحِ، وَمَخْلَدُ بن خَالِدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ. سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبو القَاسِمِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ، وَقَالَ مَخْلَدٌ فِي الفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ. قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي رِوَايَةِ أَبِي المُنِيبِ العَتَكِيِّ، عَن عَبدِ اللهِ بن بُرَيْدَةَ، عَن أَبِيهِ مَرْفُوعًا فِي النَّهْيِ عَن ذَلِكَ وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ كَيْلاَ يَتَأَذَّى بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ كَمَا رُوِيَ، عَن قَيْسٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ جَاءَ وَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٩٨٧- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا ابْنُ السَّرْحِ، وَمَخْلَدُ بن خَالِدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ. سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبو القَاسِمِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ، وَقَالَ مَخْلَدٌ فِي الفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ. قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي رِوَايَةِ أَبِي المُنِيبِ العَتَكِيِّ، عَن عَبدِ اللهِ بن بُرَيْدَةَ، عَن أَبِيهِ مَرْفُوعًا فِي النَّهْيِ عَن ذَلِكَ وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ كَيْلاَ يَتَأَذَّى بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ كَمَا رُوِيَ، عَن قَيْسٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ جَاءَ وَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ. ٣/٢٣٦

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن أبو بكر ابن داسة عن أبو داود عن ابن السرح ومخلد بن خالد عن سفيان عن مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِر عن حدثنى من عن أبو هريرة الدوسي عن أبو القاسم

إذا كان أحَدُكُم في الشَّمسِ - وقالَ مَخلَدٌ: في الفَيْءِ - فقَلَصَ عنه الظِّلُّ فصارَ بَعضُه في الشَّمسِ وبَعضُه في الظِّلِّ فليَقُمْ" (٣) . قال الشيخُ: وفِي رِوايَةِ أبى المُنيبِ العَتَكِىِّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ بُرَيدَةَ عن أبيه مَرفوعًا في النَّهىِ عن ذَلِكَ (٤) . وهَذا يَحتَمِلُ أن يَكونَ أرادَ كَيلا يَتأَذَّى بحَرارَةِ الشَّمسِ، كما رُوِىَ عن قَيسٍ عن أبيه، أنَّه جاءَ والنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخطُبُ فقامَ في الشَّمسِ، فأَمَرَ به فحُوِّلَ إلَى الظِّلِّ (١) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشَّيْخُ: وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْمُنِيبِ الْعَتَكِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ كَيْلَا يَتَأَذَّى بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٩٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا ابْنُ السَّرْحِ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ. سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ "، وَقَالَ مَخْلَدٌ " فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ ". قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْمُنِيبِ الْعَتَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ كَيْلَا يَتَأَذَّى بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ كَمَا رُوِيَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ جَاءَ وَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.