السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٩٦٦- أَخبَرناه أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا مُسْلِمُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَبدِ رَبِّهِ بن سَعِيدٍ، عَن أَبِي عَبدِ اللهِ مَوْلَى آلِ أَبِي بُرْدَةَ، عَن سَعِيدِ بن أَبِي الحَسَنِ قَالَ: جَاءَ أَبو بَكَرَةٍ فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن ذَا، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ. هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَن شُعْبَةَ. ورَواه عَنْهُ أَبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ بِالشَّكِّ فِي مَتْنِهِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٩٦٦- أَخبَرناه أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا مُسْلِمُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَبدِ رَبِّهِ بن سَعِيدٍ، عَن أَبِي عَبدِ اللهِ مَوْلَى آلِ أَبِي بُرْدَةَ، عَن سَعِيدِ بن أَبِي الحَسَنِ قَالَ: جَاءَ أَبو بَكَرَةٍ فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن ذَا، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ. هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَن شُعْبَةَ. ورَواه عَنْهُ أَبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ بِالشَّكِّ فِي مَتْنِهِ. ٣/٢٣٣

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الرَّجُلُ يَدَه بثَوبِ مَن لَم يَكسُه (٢) . هَكَذا رَواه جَماعَةٌ عن شُعبَةَ، ورَواه عنه أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ بالشَّكِّ في مَتنِهِ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٩٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى آلِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكَرَةٍ فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، وَقَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَا، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ ". هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَرَوَاهُ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ بِالشَّكِّ فِي مَتْنِهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.