السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
في خُطبَتِه، قَلَّما يَدَعُ ذَلِكَ إذا خَطَبَ: إذا قامَ الإمامُ يَخطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ فاستَمِعوا وأَنصِتوا؛ فإِنَّ لِلمُنصِتِ الَّذِى لا يَسمَعُ مِنَ (٢) الحَظِّ مِثلَ ما لِلسَّامِعِ المُنصِتِ، فإِذا قامَتِ الصَّلاةُ فاعدِلوا الصُّفوفَ وحاذوا بالمَناكِبِ، فإِنَّ اعتِدالَ الصُّفوفِ مِن تَمامِ الصَّلاةِ. ثُمَّ لا يُكَبِّرُ حَتَّى يأتيَه رِجالٌ قَد وكَّلَهُم بتَسويَةِ الصُّفوفِ، فيُخبِرونَه أن قَدِ استَوَت فيُكَبِّرُ (٣) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:أبو أحمد المهرجاني
٥٨٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبَى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَغَيْرُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبا مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، أنبأ ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ قَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ: § "إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ فِي الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
في خُطبَتِه، قَلَّما يَدَعُ ذَلِكَ إذا خَطَبَ: إذا قامَ الإمامُ يَخطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ فاستَمِعوا وأَنصِتوا؛ فإِنَّ لِلمُنصِتِ الَّذِى لا يَسمَعُ مِنَ (¬٢) الحَظِّ مِثلَ ما لِلسَّامِعِ المُنصِتِ، فإِذا قامَتِ الصَّلاةُ فاعدِلوا الصُّفوفَ وحاذوا بالمَناكِبِ، فإِنَّ اعتِدالَ الصُّفوفِ مِن تَمامِ الصَّلاةِ. ثُمَّ لا يُكَبِّرُ حَتَّى يأتيَه رِجالٌ قَد وكَّلَهُم بتَسويَةِ الصُّفوفِ، فيُخبِرونَه أن قَدِ استَوَت فيُكَبِّرُ (¬٣).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.