مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٤٩٧- حَدَّثنا عَمْرٌو، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ: مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ وَالحِلِّ: الغُرَابُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحِدَأَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.