الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ المَرْأَةُ عَلَى المُصَلِّي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهِيَ إِذَا كَانَتْ عَن يَمِينِهِ أَوْ عَن يَسَارِهِ أَحْرَى أَنْ لاَ تُفْسِدَ عَلَيْهِ.
الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ المَرْأَةُ عَلَى المُصَلِّي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهِيَ إِذَا كَانَتْ عَن يَمِينِهِ أَوْ عَن يَسَارِهِ أَحْرَى أَنْ لاَ تُفْسِدَ عَلَيْهِ.
الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ المَرْأَةُ عَلَى المُصَلِّي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهِيَ إِذَا كَانَتْ عَن يَمِينِهِ أَوْ عَن يَسَارِهِ أَحْرَى أَنْ لاَ تُفْسِدَ عَلَيْهِ. ٣/١٠٧
الشّافِعِىُّ: وإِذا لَم تُفسِدِ المَرأَةُ على المُصَلِّى أن تَكونَ بَينَ يَدَيه فهِىَ إذا كانَت عن يَمينِه أو عن يَسارِه أحرَى ألا تُفسِدَ عَلَيهِ (٢) .
٥٢٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: § "وَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهِيَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ أَحْرَى أَنْ لَا تُفْسِدَ عَلَيْهِ"
الشّافِعِىُّ: وإِذا لَم تُفسِدِ المَرأَةُ على المُصَلِّى أن تَكونَ بَينَ يَدَيه فهِىَ إذا كانَت عن يَمينِه أو عن يَسارِه أحرَى ألا تُفسِدَ عَلَيهِ (¬٢).
٥٢٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهِيَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ أَحْرَى أَنْ لَا تُفْسِدَ عَلَيْهِ "