١٨٧٩- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، وَنَهَى أَنْ يُشْتَرَى مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِكَيْلٍ مِنْ تَمْرٍ، وَنَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.