السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١٥٢- وَأَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ الفَاكِهِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثنا بَدَلُ بن المُحَبَّرِ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ رِوَايَةِ الطَّرَسُوسِيِّ، عَن شَبَابَةَ.
وَرُوِّينَا، عَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَوْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مَرَّةً لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَلَّى خَلْفَهُ أَبو بَكْرٍ أُخْرَى.
قَالَ
الشَّيْخُ: وَقَدْ ذَهَبَ مُوسَى بن عُقْبَةَ فِي مَغَازِيهِ إِلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ رَكْعَةً، وَهُوَ اليَوْمُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَصَلَّى مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبو بَكْرٍ قَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الأُخْرَى. فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصَّلاَةُ مُرَادَ مَنْ رَوَى أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ، فَأَمَّا الصَّلاَةُ الَّتِي صَلاَّهَا أَبو بَكْرٍ خَلْفَهُ فِي مَرَضِهِ فَهِيَ صَلاَةُ الظُّهْرِ يَوْمَ الأَحَدِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ كَمَا رُوِّينَا عَن عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيَانِ الظُّهْرِ، فَلاَ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ. وَيَصِحُّ الاِحْتِجَاجُ بِالخَبَرِ الأَوَّلِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١٥٢- وَأَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ الفَاكِهِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثنا بَدَلُ بن المُحَبَّرِ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ رِوَايَةِ الطَّرَسُوسِيِّ، عَن شَبَابَةَ.
وَرُوِّينَا، عَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَوْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مَرَّةً لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَلَّى خَلْفَهُ أَبو بَكْرٍ أُخْرَى.
قَالَ
الشَّيْخُ: وَقَدْ ذَهَبَ مُوسَى بن عُقْبَةَ فِي مَغَازِيهِ إِلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ رَكْعَةً، وَهُوَ اليَوْمُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَصَلَّى مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبو بَكْرٍ قَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الأُخْرَى. فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصَّلاَةُ مُرَادَ مَنْ رَوَى أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ، فَأَمَّا الصَّلاَةُ الَّتِي صَلاَّهَا أَبو بَكْرٍ خَلْفَهُ فِي مَرَضِهِ فَهِيَ صَلاَةُ الظُّهْرِ يَوْمَ الأَحَدِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ كَمَا رُوِّينَا عَن عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيَانِ الظُّهْرِ، فَلاَ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ. وَيَصِحُّ الاِحْتِجَاجُ بِالخَبَرِ الأَوَّلِ. ٣/٨٣
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشافعى رحمه الله: لو صلى
الشيخُ: وقَد ذَهَبَ موسَى بنُ عُقبَةَ في "مَغازيه" (٢) إلَى أنَّ أبا بكرٍ صَلَّى مِن صَلاةِ الصُّبحِ يَومَ الاِثنَينِ رَكعَةً وهو اليَومُ الَّذِى توُفِّىَ فيه النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -، فوَجَدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - في نَفسِه خِفَّةً فخَرَجَ فصلَّى مَعَ أبى بكرٍ رَكعَةً، فلَمّا سَلَّمَ أبو بكرٍ قامَ فصَلَّى الرَّكعَةَ الأُخرَى.
فيَحْتَمِلُ أن تَكونَ هذه الصَّلاةُ مُرادَ مَن رَوَى أنَّه صَلَّى خَلفَ أبى بكرٍ في مَرَضِه، فأَمّا الصَّلاةُ التي صَلَّاها أبو بكرٍ في مَرَضِه (٣) فهِىَ صَلاةُ الظُّهرِ يَومَ الأحَدِ أو يَومَ السَّبتِ كما رُوّينا عن عائشةَ وابنِ عباسٍ في بَيانِ الظُّهرِ، فلا يَكونُ بَينَهُما مُنافاةٌ، ويَصِحُّ الاحتِجاجُ بالخَبَرِ الأوَّلِ (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٠٨٧ - وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَاكِهِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثنا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ رِوَايَةِ الطَّرَسُوسِيِّ، عَنْ شَبَابَةَ، وَرُوِّينَا، عَنْ أَنَسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §" صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَوْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مَرَّةً لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَلَّى خَلْفَهُ أَبُو بَكْرٍ أُخْرَى. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ ذَهَبَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي مَغَازِيهِ إِلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ رَكْعَةً، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَصَلَّى مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى. فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصَّلَاةُ مُرَادَ مَنْ رَوَى أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فِي مَرَضِهِ فَهِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْأَحَدِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ كَمَا رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيَانِ الظُّهْرِ، فَلَا تَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ. وَيَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشيخُ: وقَد ذَهَبَ موسَى بنُ عُقبَةَ في "مَغازيه" (¬٢) إلَى أنَّ أبا بكرٍ صَلَّى مِن صَلاةِ الصُّبحِ يَومَ الاِثنَينِ رَكعَةً وهو اليَومُ الَّذِى توُفِّىَ فيه النَّبِىُّ ﷺ، فوَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ في نَفسِه خِفَّةً فخَرَجَ فصلَّى مَعَ أبى بكرٍ رَكعَةً، فلَمّا سَلَّمَ أبو بكرٍ قامَ فصَلَّى الرَّكعَةَ الأُخرَى.
فيَحْتَمِلُ أن تَكونَ هذه الصَّلاةُ مُرادَ مَن رَوَى أنَّه صَلَّى خَلفَ أبى بكرٍ في مَرَضِه، فأَمّا الصَّلاةُ التي صَلَّاها أبو بكرٍ في مَرَضِه (¬٣) فهِىَ صَلاةُ الظُّهرِ يَومَ الأحَدِ أو يَومَ السَّبتِ كما رُوّينا عن عائشةَ وابنِ عباسٍ في بَيانِ الظُّهرِ، فلا يَكونُ بَينَهُما مُنافاةٌ، ويَصِحُّ الاحتِجاجُ بالخَبَرِ الأوَّلِ (¬٤).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٠٨٧ - وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَاكِهِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثنا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ رِوَايَةِ الطَّرَسُوسِيِّ، عَنْ شَبَابَةَ، وَرُوِّينَا، عَنْ أَنَسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ﵁ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَوْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مَرَّةً لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَلَّى خَلْفَهُ أَبُو بَكْرٍ أُخْرَى. قَالَ
الشَّيْخُ: وَقَدْ ذَهَبَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي مَغَازِيهِ إِلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ رَكْعَةً، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَصَلَّى مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى. فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصَّلَاةُ مُرَادَ مَنْ رَوَى أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فِي مَرَضِهِ فَهِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْأَحَدِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ كَمَا رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيَانِ الظُّهْرِ، فَلَا تَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ. وَيَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.